فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16591 to 16599
-
4/244/24
والقسم الثاني: غير الجائفة مثل إن أوضح عظمًا، أو هشمه أو نقله،
-
فلا يجب سوى الحكومة؛ لأنه لا تقدير فيها،
-
ولا يمكن قياسها على المقدر، لعدم المشاركة في الشين والخوف عليها منها،
-
وإن لطم إنسانًا في وجهه أو غيره فلم يؤثر،
-
فلا أرش عليه، وإن سود وجهه أو خضره، وجبت عليه دية كاملة؛ لأنه أذهب الجمال على الكمال، فلزمته دية كما لو قطع أنفه.
-
وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره، ففيه حكومة،
-
وكذلك إن حمر وجهه أو صفره، أو سود بعضه، ففيه حكومة؛ لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال.
-
وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب، ففيه الدية؛ لما روى مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر الدية، ولأنه أذهب الجمال والمنفعة، فوجبت عليه الدية، كإذهاب البصر،
-
وإن لم يبلغ الصعر، لكن يشق عليه الالتفات، أو ابتلاع الماء، فعليه حكومة كذلك؛ لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها، فأشبه ما لو قلل بصره.