Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20397 to 20408

  1. 4/2594/259

    فإن كان في أيديهما دار، ادعى أحدهما نصفها، وادعاها الآخر كلها،

  2. ولا بينة لهما، فهي بينهما نصفين، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه؛ لأن يده على نصفها، فالقول قوله فيه مع يمينه،

  3. ولا منازع لصاحبه في نصفها الآخر وهو في يده،

  4. فإن أقام كل واحد منهما بينة، تعارضتا، وأيهما يقدم؟ ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر.

  5. وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي، فتكون الدار كلها لمدعي الكل،

  6. وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها، فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه،

  7. فإن لم يكن لهما بينة، أقرع بينهما،

  8. فمن قرع صاحبه، حلف، وأخذ النصف الآخر،

  9. وإن كان لأحدهما بينة، حكم بها،

  10. وإن كانت لكل واحد منهما بينة، تعارضتا، وسقطتا، وصارا كمن لا بينة لهما، يقرع بينهما،

  11. فمن قرع صاحبه، حلف وأخذ النصف،

  12. وعنه: تقسم بينهما، فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها، على ما مضى فيمن تداعيا عيناً في يد غيرهما.