فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12567 to 12570
-
3/493/49
فإن غرها بنسبة وكان مخلاً بالكفاءة، فقد مضى القول فيه،
-
وإن لم يخل بها، ففيه وجهان:
-
أحدها: لا خيار لها؛ لأن زيادة نسبه عليها، لا يضرها فواته، فأشبه ما لو شرطته جميلاً أو فقيهاً فبان بخلافه.
-
والثاني: لها الخيار؛ لأنها شرطت ما يقصد، فأشبه شرط الصفة المقصودة في المبيع.