فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12681 to 12689
-
3/553/55
إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، فقالت المرأة: أسلم أحدنا فانفسخ النكاح، وقال: بل أسلمنا معاً، ففيه وجهان:
-
أحدهما: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
-
والثاني: القول قولها؛ لأن الظاهر معها،
-
فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر بعيد.
-
وإن اتفقا على سبق أحدهما، وقالت المرأة: أنت السابق فعليك نصف المهر. وقال الزوج: بل أنت سبقت فلا مهر لك، فالقول قول المرأة؛ لأن الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه.
-
وإن أسلما بعد الدخول فقال الزوج: أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت: بل انقضت عدتي قبل إسلامك فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح. وفيه وجه آخر أن القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم إسلام الثاني.
-
وإن قال: أسلمت قبلك فلا نفقة لك، فقالت: بل أسلمت قبلك فلي النفقة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.
-
3/563/56
والثاني: القول قوله؛ لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع، والأصل عدم وجوبه.