فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15300 to 15307
-
3/2263/226
إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع، انفسخ نكاحه؛ لأنه مقر على نفسه،
-
ثم إن صدقته وكان قبل الدخول،
-
فلا مهر لها؛ لأنه نكاح باطل لا دخول فيه،
-
وإن كذبته، لم يسقط صداقها، ولزمه نصفه؛ لأن الأصل الحل وصحة النكاح.
-
وإن كان بعد الدخول، فلها المهر بما استحل من فرجها،
-
وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها، فهي زوجته في الحكم، ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه؛ لأنه حق له عليها، لكن إن طلقها قبل الدخول،
-
فلا مهر لها، لاعترافها بسقوطه.
-
وإن قال الزوج: هذه ابنتي من الرضاع، وهي مثله أو أكبر منه، لم تحرم عليه؛ لأننا نتحقق كذبه.