فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6609 to 6613
-
2/482/48
فإن كانت المصراة أمة، أو أتاناً، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا رد له، لأن لبنها لا عوض له،
-
ولا يقصد قصد لبن الأنعام.
-
والثاني: له الرد، لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثدييها، ويرغب فيها ظئراً، ولبن الأتان يراد لولدها،
-
فإن حلبها فلا شيء عليه للبنها، لأنه لا قيمة له.