Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14262 to 14267

  1. 3/1583/158

    ويصح تعليق الإيلاء على شرط؛ لأنه يمين.

  2. فإذا قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك، لم يصر مؤلياً في الحال؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث.

  3. فإذا وطئها، صار مؤلياً؛ لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحنث.

  4. وإن قال: والله لا وطئتك في هذه السنة إلا مرة، لم يصر مؤلياً في الحال كذلك.

  5. فإذا وطئها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر، صار مؤلياً؛ لأنه صار ممنوعاً من وطئها بيمينه.

  6. وإن قال: والله لا وطئتك سنة إلا يوماً فكذلك؛ لأن اليوم منكر، فلم يختص يوم بعينه، فصارت كالتي قبلها، ويحتمل أن يصير مؤلياً في الحال؛ لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة، كما في التأجيل.