Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7888 to 7889

  1. 2/1182/118

    وصلح المكاتب والمأذون له، من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه، لا يصح إلا إذا كان لهم به بينة، أو أقر لهم به؛ لأنه تبرع وليس لهم التبرع.

  2. فإن كان على الإنكار، صح؛ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.