فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7976 to 7978
-
2/1232/123
فإن كان بينهما دولاب، أو ناعورة يحتاج إلى عمارة، فذلك كالحائط المنهدم سواء.
-
وإن كان بينهما قناة أو عين، ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان.
-
فإن بناها أحدهما، لم يملك منع صاحبه من نصيبه؛ لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل.