فصل في آثار الحوالة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٣٠ إلى ٨٬٠٣٨
-
٢/١٢٥٢/١٢٥
إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. لأنه قد تحول من ذمته،
-
فإن تعذر الاستيفاء من المحال عليه، لموت أو فلس حادث، أو مطل، لم يرجع على المحيل، كما لو أبرأه.
-
وإن كان مفلساً حين الحوالة، ولم يرض المحتال بالحوالة، فحقه باق على المحيل؛ لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس.
-
وإن رضي مع العلم بحاله، لم يرجع؛ لأن الذمة برئت من الحق، فلم يعد إلى الشغل، كما لو كان مليئاً.
-
وإن رضي مع الجهل بحاله، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يرجع، لذلك.
-
والثانية: يرجع؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيباً ثم علم عيبه.
-
وإن شرط ملاءة المحال عليه، فله شرطه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمنون على شروطهم» رواه أبو داود " والمسلمون " ولأنه شرط شرطاً مقصوداً،
-
فإذا بان خلافه، ملك الرد. كما لو شرطه في المبيع.