فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٥١ إلى ٨٬٠٥٦

  1. ٢/١٢٦٢/١٢٦

    وإذا أمر رجلاً بقبض دين له من غريمه،

  2. ثم اختلفا، فقال أحدهما: كانت وكالة بلفظها، وقال الآخر: كانت حوالة بلفظها، فالقول قول مدعي الوكالة؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان، وينكر انتقاله.

  3. وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك بالألف، وقال أحدهما: كانت حوالة حقيقية، وقال الآخر: كانت وكالة بلفظ الحوالة، ففيه ووجهان:

  4. أحدهما: القول قول مدعي الوكالة لذلك.

  5. والثاني: القول قول مدعي الحوالة؛ لأن الظاهر معه، لموافقته الحقيقة، ودعوى الآخر المجاز،

  6. وإن قال: أحلتك بدينك، فهي حوالة بكل حال.