فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٩١ إلى ٨٬١٩٤
-
٢/١٣٥٢/١٣٥
إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به، لزمه أن يحضر معه؛ لأنه وكيل في إحضاره،
-
فإن أراد إحضاره من غير طلب، والكفالة بإذنه، لزمه الحضور معه؛ لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فكان عليه تخليصه، كما لو استعار عبده فرهنه،
-
وإن كفل بغير إذنه، لم يلزمه الحضور معه؛ لأنه لم يشغل ذمته،
-
ولا له قبله حق.