فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٣٤٦ إلى ٨٬٣٥٣
-
٢/١٤٣٢/١٤٣
ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء؛ لأنه تثبت الولاية عليه،
-
ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته،
-
فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فيما وكل فيه، كلبس الثوب، وركوب الدابة؛ لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفاً.
-
فإذا بطلت الأمانة، بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة،
-
وإن وكله في بيع عبد،
-
ثم باعه المالك بيعاً فاسداً، لم تبطل الوكالة؛ لأن ملكه فيه لم يزل،
-
ولا يؤول إلى الزوال وإن وكل زوجته ثم طلقها، لم تنعزل؛ لأن الطلاق لا ينافي الوكالة،
-
ولا يمنع ابتداءها، وإن وكل عبده ثم أعتقه، أو باعه، فكذلك، ويحتمل أن ينعزل؛ لأن أمره لعبده استخدام، وليس بتوكيل في الحقيقة.