فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٤٥ إلى ٨٬٥٤٨
-
٢/١٥٥٢/١٥٥
وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاً،
-
فإن فعل، فلا حد عليه؛ لأنها ملكه.
-
وإن لم تعلق منه، فالمضاربة بحالها،
-
وإن علقت منه، فالولد حر، وتصير أم ولد له، وتخرج من المضاربة، وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي.