فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦٣٢ إلى ٨٬٦٣٥

  1. ٢/١٥٩٢/١٥٩

    وإن أقر بربح ثم قال: خسرته، أو تلف، قبل قوله،

  2. وإن قال: غلطت أو نسيت، لم يقبل؛ لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه، كالمقر بدين،

  3. ولو اقترض العامل شيئاً، تمم به رأس المال،

  4. ثم عرضه على رب المال فأخذه، لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال؛ لأن العامل ملكه بالقرض، وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل.