فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٩٤ إلى ٨٬٧٩٦

  1. ٢/١٦٨٢/١٦٨

    ومتى سقط من الحب شيء،

  2. ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب المستأجر،

  3. ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض؛ لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، بدليل أن لكل أحد التقاطه، فسقط، كما لو سقط النوى، فنبت شجراً.