فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٨٩٧ إلى ٨٬٩٠٠

  1. ٢/١٧٤٢/١٧٤

    وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفر، سواء كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجر، أو غيره؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة، كالتي تلي العقد، ويحتاج إلى ذكر ابتدائها؛

  2. لأنها أحد طرفي المدة، فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء،

  3. فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه،

  4. ولا يحتاج إلى ذكرها؛ لأنها معلومة.