فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٢٨ إلى ٩٣٠
-
١/١٤٧١/١٤٧
ومتى ذكرت الناسية عادتها، رجعت إليها؛ لأنها تركتها للعجز عنها،
-
فإذا زال العجز، وجب العمل بها لزوال العارض،
-
فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها؛ لأننا تبينا أنها تركتها وهي طاهرة.