فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٦٦ إلى ٨٬٩٧٢

  1. ٢/١٧٩٢/١٧٩

    وإن أجر عيناً، ثم باعها، صح البيع؛ لأنه عقد على المنفعة، فلم يمنع البيع كالنكاح،

  2. ولا تبطل الإجارة قياساً على النكاح،

  3. وإن باعها من المستأجر، صح لذلك، وفي الإجارة وجهان: أحدهما: تبطل لأنها عقد على المنفعة، فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة.

  4. والثاني: لا تبطل؛ لأنه عقد على الثمرة، فلم تبطل بملك الأصل، كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها،

  5. ومتى وجد المستأجر عيباً ففسخ به، رجع على المؤجر؛ لأن عوض الإجارة له، فالرجوع عليه،

  6. وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك، إن قلنا: لا تنفسخ الإجارة،

  7. وإن قلنا: تنفسخ، لم يرجع على أحد.