فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٩١ إلى ٩٬٠٠٠
-
٢/١٨٠٢/١٨٠
وعلى المكتري علف الظهر وسقيه؛ لأنه من التمكين،
-
فإن هرب، وترك جماله، رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف،
-
فإن لم يجد له مالاً، اقترض عليه،
-
فإن اقترض من المكتري، أو أذن له في الإنفاق عليها قرضاً، جاز؛ لأنه موضع حاجة،
-
وإن كان في الجمال فضل عن المكتري، باعه وأنفق منه،
-
فإذا رجع الجمال، أو اختلفا في النفقة، فالقول قول المنفق؛ لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به؛ لأنه متطوع،
-
فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه، وأشهد على ذلك، فهل يرجع به؟ على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير إذنه،
-
وإن لم يجد من يشهد فأنفق، ففي الرجوع وجهان.
-
٢/١٨١٢/١٨١
أصحهما: يرجع به؛ لأنه موضع ضرورة فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده،
-
وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم، ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها، من بيعها وحفظ ثمنها، أو بيع بعضها، وإنفاقه على باقيها.