فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٠٣٤ إلى ٩٬٠٤٤
-
٢/١٨٢٢/١٨٢
وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله،
-
فإن اكترى داراً، فله أن يسكنها مثله،
-
ومن هو دونه في الضرر،
-
ولا يسكنها من هو أضر منه،
-
وإن اكترى ظهراً يركبه، فله أن يركبه مثله،
-
ومن هو أخف منه، لما ذكرنا في الفصل قبله،
-
فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها،
-
ولا يستوفي مثلها، ولا دونها،
-
ولا يستوفيها بمثله، ولا بدونه، صح الشرط؛ لأنه يملكه المنافع،
-
فلا يملك إلا ما ملكه، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه ينافي موجب الإجارة،
-
ولا يبطل العقد؛ لأن الشرط لا يؤثر المؤجر، فلغي وبقي العقد على مقتضاه.