فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬١٣٥
-
٢/١٨٨٢/١٨٨
وإن اختلفا في الجعل أو في قدره، أو في المجعول فيه الجعل، فالقول قول المالك؛ لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬١٣٥
وإن اختلفا في الجعل أو في قدره، أو في المجعول فيه الجعل، فالقول قول المالك؛ لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه.