فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬١٨٤ إلى ٩٬١٨٩

  1. ٢/١٩١٢/١٩١

    وترسل الفرسان معاً من أول المسافة في حال واحدة،

  2. ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرساً يحرضه على العدو،

  3. ولا يصلح به ولا يجلب عليه، لما روى عمران بن حصين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان» رواه أبو داود، وروى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا» فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه، فهو سابق،

  4. وإن اختلفا في طول العنق، أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف،

  5. فمن سبق به أو ببعضه، فهو سابق،

  6. ولا عبرة بالعنق، وإن عثر أحدهما، أو ساخت قوائمه في الأرض، أو وقف لعلة، فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق؛ لأن سبقه إياه للعارض، لا لفضل جريه.