فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤١٩ إلى ٩٬٤٢١
-
٢/٢٠٢٢/٢٠٢
ومن التقط لقطة لغير التعريف، ضمنها ولم يملكها،
-
وإن عرفها؛ لأنه أخذها على وجه يحرم عليه، فلم يملكها كالغاصب،
-
ومن ترك التعريف في الحول الأول، لم يملكها وإن عرفها بعد؛ لأن السبب الذي يملكها به قد فات، ولم يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم.