فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥١٣ إلى ٩٬٥١٧
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
فإن ادعى رجل رقه لم يقبل؛ لأن الأصل الحرية،
-
فإن شهدت له بينة بالملك قبلت،
-
وإن لم يذكر السبب، كما لو شهدت له بملك مال.
-
وإن شهدت باليد للملتقط، لم يحكم له بالملك؛ لأن سبب يده قد علم.
-
وإن شهدت بها لغيره ثبت. والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه.