فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥١٣ إلى ٩٬٥١٧

  1. ٢/٢٠٧٢/٢٠٧

    فإن ادعى رجل رقه لم يقبل؛ لأن الأصل الحرية،

  2. فإن شهدت له بينة بالملك قبلت،

  3. وإن لم يذكر السبب، كما لو شهدت له بملك مال.

  4. وإن شهدت باليد للملتقط، لم يحكم له بالملك؛ لأن سبب يده قد علم.

  5. وإن شهدت بها لغيره ثبت. والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه.