باب الوديعة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٤٤ إلى ٩٬٥٥٠
-
٢/٢٠٩٢/٢٠٩
قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما.
-
وإن كان عاجزًا عن حفظها، أو خائفًا من نفسه عليها، لم يجز له قبولها؛ لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه،
-
فإن الحق له، فيجوز بذله،
-
ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال،
-
فإن استودع من صبي غير مأذون له، أو سفيه، أو مجنون ضمن؛ لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه.
-
ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه، كما لو غصبه إياه.
-
فإن خاف أنه إن لم يأخذ منهم أتلفوه، لم يضمنه إن أخذه؛ لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمنه، كما لو وجده في سيل فأخرجه منه.