فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٩٣١ إلى ٩٬٩٣٥

  1. ٢/٢٢٩٢/٢٢٩

    وإن كسر صليبًا أو مزمارًا لم يضمنه؛ لأنه لا يحل بيعه، فأشبه الميتة.

  2. وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها؛ لأن اتخاذها محرم،

  3. وإن كسر آنية الخمر، ففيه روايتان:

  4. إحداهما: يضمنها؛ لأنه مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا كان فيها خل، فتضمن إذا كان فيها خمر، كالدار.

  5. ٢/٢٣٠٢/٢٣٠

    والثانية: لا تضمن لما روى ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بتشقيق زقاق الخمر» رواه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في المسند.