فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬١٨٣ إلى ١٠٬١٨٤

  1. ٢/٢٤٣٢/٢٤٣

    ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء، في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد: لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاوس. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيه؛

  2. لأن الموات تابع للبلد، فلم يجز تملكه عليهم كالعامر.