فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٣٢ إلى ١٠٬٢٣٦

  1. ٢/٢٤٧٢/٢٤٧

    ومن شرع في حفر معدن، ولم يبلغ النيل به، فهو أحق به، كالشارع في الإحياء ولا يملكه،

  2. وإن بلغ النيل؛ لأن الإحياء العمارة، وهذا تخريب،

  3. فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل،

  4. فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام يأخذ.

  5. وإن حفره إنسان من جانب آخر، فوصل إلى النيل، لم يكن له منعه؛ لأنه لم يملكه.