فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٩١ إلى ١٠٬٢٩٧

  1. ٢/٢٥٠٢/٢٥٠

    ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالأثمان، والمأكول والمشروب، والشمع؛ لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه،

  2. ولا ما يسرع إليه الفساد، كالرياحين؛ لأنها لا تتباقى،

  3. ولا ما لا يجوز بيعه: كالكلب، والخنزير،

  4. ولا المرهون، والحمل المنفرد،

  5. ولا أم الولد؛ لأن الوقف تمليك،

  6. فلا يجوز في هذه، كالبيع.

  7. ولا يجوز في غير معين، كأحد هذين العبدين، وفرس، وعبد؛ لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.