فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٩١ إلى ١٠٬٢٩٧
-
٢/٢٥٠٢/٢٥٠
ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالأثمان، والمأكول والمشروب، والشمع؛ لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه،
-
ولا ما يسرع إليه الفساد، كالرياحين؛ لأنها لا تتباقى،
-
ولا ما لا يجوز بيعه: كالكلب، والخنزير،
-
ولا المرهون، والحمل المنفرد،
-
ولا أم الولد؛ لأن الوقف تمليك،
-
فلا يجوز في هذه، كالبيع.
-
ولا يجوز في غير معين، كأحد هذين العبدين، وفرس، وعبد؛ لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.