فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٥٠ إلى ١٠٬٤٥١
-
٢/٢٦٠٢/٢٦٠
والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب.
-
ولا تجب التسوية بين سائر الورَّاث، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أن لبشير زوجة، فلم يأمره بإعطائها، حين أمره بالتسوية بين أولاده.