فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٠٨ إلى ١٠٬٥١٣

  1. ٢/٢٦٣٢/٢٦٣

    وإن تصرف الأب بمال ابنه قبل تملكه، لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد، فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه.

  2. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله، لأن ملك الابن باق عليه، بدليل صحة تصرفه فيه، ووطئه لجواريه، وجريان الربا بينه وبين أبيه، فأشبه مال الأجنبي.

  3. وإن وطئ الأب جارية ابنه قبل تملكها،

  4. فلا حد عليه للشبهة،

  5. وإن لم تلد، فهي على ملك الابن،

  6. وإن ولدت، فولده حر، وتصير أم ولد له.