فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٦٠ إلى ١٠٬٥٦١
-
٢/٢٦٧٢/٢٦٧
ومن عليه حق تدخله النيابة، كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة، صحت الوصية به، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره، ففي حق نفسه أولى.
-
ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر، لذلك.