فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٦٠ إلى ١٠٬٥٦١

  1. ٢/٢٦٧٢/٢٦٧

    ومن عليه حق تدخله النيابة، كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة، صحت الوصية به، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره، ففي حق نفسه أولى.

  2. ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر، لذلك.