فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٢٥ إلى ١٠٬٨٣٤

  1. ٢/٢٨٤٢/٢٨٤

    وإن وصى له بدابة، أعطي من الخيل، أو البغال، أو الحمير، لأن اسم الدابة يطلق على الجميع، ويتناول الذكر والأنثى.

  2. وإن قال: من دوابي، تعينت الوصية فيما عنده،

  3. وإن قرن به ما يصرفه إلى أحدها، تعينت الوصية فيه،

  4. فإذا قال: أعطوه دابة يقاتل عليها، فهي فرس،

  5. وإن قال: ينتفع بنسلها، خرج منها البغال:

  6. وإن قال: أعطوه فرساً، تناول الذكر والأنثى،

  7. وإن قال: حصاناً، فهو الذكر،

  8. وإن قال: حجرة، فهي الأنثى،

  9. وإن قال: حماراً، فهو ذكر،

  10. وإن قال: أتاناً، فهي أنثى.