فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩١١ إلى ١٠٬٩١٦

  1. ٢/٢٨٨٢/٢٨٨

    وإن وصى لرجل بمال الكتابة، ولآخر برقبته، صح،

  2. فإن أدى، عتق وبطلت الوصية بالرقبة،

  3. وإن عجز رق وكان لمالك الرقبة.

  4. وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه لا شيء في ذمته.

  5. وإن وصى بما يقتضي منه صحت الوصية، لأنه أضافه إلى حال يملكه، فصح، كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز،

  6. وإن وصى له برقبته، صحت الوصية، لأنه وصى بمملوكه.