فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩١١ إلى ١٠٬٩١٦
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
وإن وصى لرجل بمال الكتابة، ولآخر برقبته، صح،
-
فإن أدى، عتق وبطلت الوصية بالرقبة،
-
وإن عجز رق وكان لمالك الرقبة.
-
وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه لا شيء في ذمته.
-
وإن وصى بما يقتضي منه صحت الوصية، لأنه أضافه إلى حال يملكه، فصح، كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز،
-
وإن وصى له برقبته، صحت الوصية، لأنه وصى بمملوكه.