فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٥٣ إلى ١٠٬٩٥٥

  1. ٢/٢٨٩٢/٢٨٩

    وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، كان رجوعاً، لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع.

  2. وإن وصى بقفيز من صبرة،

  3. ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعاً، لأنه كان مشاعاً، ولم يزل، فهو باق على صفته.