فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٩٦٧ إلى ١٠٬٩٧٤
-
٢/٢٩٠٢/٢٩٠
وإن وصى بأرض ثم زرعها، لم يكن رجوعاً، لأنه لا يراد للبقاء، وقد يحصد قبل الموت.
-
فإن غرسها أو بناها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يكون رجوعاً، لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة.
-
والثاني: لا يكون رجوعاً، لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة.
-
وإن أوصى له بسكنى داره سنة،
-
ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة، لأنه موصى له بسنة.
-
والثاني: تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة، وتبقى في الباقي.