فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٨٩ إلى ١١٬٤٩٧

  1. ٢/٣٢٥٢/٣٢٥

    ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم،

  2. ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فيه، لما ذكرنا.

  3. فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونجيز العتق، احتمل أن لهم ذلك، لأن المانع إنما هو الدين،

  4. فإذا قضي زال المانع، فثبت العتق، واحتمل أنه ليس لهم ذلك، لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة، فلم يملك الورثة إبطالها بالقول، لكن إذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق.

  5. وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة،

  6. ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم، احتمل أن يبطل العتق في الجميع، كما لو اقتسم الشركاء،

  7. ثم ظهر لهم شريك ثالث، واحتمل أن يبطل بقدر الدين، لأن بطلانه لأجل الدين، فيقدر بقدره،

  8. ولو أعتقهم فأعتقنا منهم واحداً يعجز ثلثه عن أكثر منه،

  9. ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، تبينا أن الباقين كانوا أحراراً من حين أعتقهم، فيكون كسبهم لهم، لأنهم يخرجون من الثلث.