فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٤٢ إلى ١١٬٥٤٣
-
٢/٣٢٨٢/٣٢٨
إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، وأقام شاهداً، حلف مع شاهده، وصار حراً في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يثبت ذلك بشاهد ويمين، لأنه ليس بمال،
-
ولا المقصود منه المال، فأشبه الطلاق.