باب تعليق العتق بالصفة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٤٨ إلى ١١٬٥٥٧
-
٢/٣٢٨٢/٣٢٨
ويجوز تعليق العتق بصفة، نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر، أو: إن أعطيتني ألفاً، فأنت حر، لأنه عتق بصفة، فجاز، كالتدبير،
-
ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط،
-
فلا يثبت قبله، كالجعل في الجعالة.
-
وإن قال ذلك في مرض موته، اعتبر من الثلث، لأنه لو أعتقه، اعتبر من الثلث،
-
فإذا عقده، كان أولى،
-
فإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر: إن وجدت الصفة في المرض، فهو من الثلث، لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين، فلم ينفذ إعتاقه فيهما، كما لو نجز العتق.
-
وإن مات السيد قبل وجود الصفة، بطلت، لأن ملكه يزول بموته، فيبطل تصرفه بزواله.
-
وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي، فأنت حر، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا تنعقد هذه الصفة، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه، فلم تصح، كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك، فأنت حر.
-
٢/٣٢٩٢/٣٢٩
والثانية: تنعقد، لأنه إعتاق بعد الموت فصح، كما لو قال: أنت حر بعد موتي.