فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب تعليق العتق بالصفة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٥٤٨ إلى ١١٬٥٥٧

  1. ٢/٣٢٨٢/٣٢٨

    ويجوز تعليق العتق بصفة، نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر، أو: إن أعطيتني ألفاً، فأنت حر، لأنه عتق بصفة، فجاز، كالتدبير،

  2. ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط،

  3. فلا يثبت قبله، كالجعل في الجعالة.

  4. وإن قال ذلك في مرض موته، اعتبر من الثلث، لأنه لو أعتقه، اعتبر من الثلث،

  5. فإذا عقده، كان أولى،

  6. فإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر: إن وجدت الصفة في المرض، فهو من الثلث، لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين، فلم ينفذ إعتاقه فيهما، كما لو نجز العتق.

  7. وإن مات السيد قبل وجود الصفة، بطلت، لأن ملكه يزول بموته، فيبطل تصرفه بزواله.

  8. وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي، فأنت حر، ففيه روايتان:

  9. إحداهما: لا تنعقد هذه الصفة، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه، فلم تصح، كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك، فأنت حر.

  10. ٢/٣٢٩٢/٣٢٩

    والثانية: تنعقد، لأنه إعتاق بعد الموت فصح، كما لو قال: أنت حر بعد موتي.