فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٦٠٨ إلى ١١٬٦٠٩
-
٢/٣٣١٢/٣٣١
فإذا زال ملكه عن المدبر، ببيع أو غيره،
-
ثم عاد إليه، رجع التدبير بحاله، لأنه علق العتق بصفة، فلم تبطل بالبيع، كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل بالبيع، لأنه وصية، فبطل بالبيع، كالوصية له بمال.