فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٧٨٢ إلى ١١٬٧٩٥

  1. ٢/٣٤١٢/٣٤١

    وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره لبيعه، لزمه إنظاره، لأنه أمكن الاستيفاء من غير ضرر.

  2. ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث، لأنها قريبة،

  3. وإن كان له مال غائب، يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر، فكذلك،

  4. وإن كان أبعد، لم يلزمه إنظاره، لأن فيه ضرراً.

  5. وإن كان له دين حال على مليء، أو في يد مودع، فهو كالغائب القريب.

  6. وإن كان على معسر، أو مؤجلاً، فهو كالبعيد.

  7. وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده، فله الفسخ.

  8. وإن كان بإذنه، لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتاباً إلى حاكم ذلك البلد، ليأمره بالأداء، أو يثبت عجزه عنده، فيفسخ حينئذ،

  9. وإن حل والمكاتب مجنون معه مال، فسلمه إلى المولى، عتق، لأنه قبض ما يستحقه، فبرئت به ذمة الغريم،

  10. فإن لم يكن معه شيء، فلسيده الفسخ.

  11. وإن فسخ ثم ظهر له مال، نقض الحكم بالفسخ، لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر، وقد بان خلافه، فنقض، كما لو حكم الحاكم،

  12. ثم وجد النص بخلافه،

  13. وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ، رجع بما أنفق، لأنه لم يتبرع به، بل أنفق على أنه عبده.

  14. وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه كان قد أدى، نقض الحكم بالفسخ، ولم يرجع السيد بالنفقة، لأنه تبرع بإنفاقه عليه، مع علمه بحريته.