فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٨٧٩ إلى ١١٬٨٨٣

  1. ٢/٣٤٦٢/٣٤٦

    إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة، فأدوا، عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمنا، وقال الآخر: بل أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثر بقية،

  2. فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية،

  3. ومن جعل على كل واحد قدر حصته، فعنده فيه وجهان:

  4. أحدهما: القول قول من يدعي، التسوية، لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه.

  5. والثاني: القول قول الآخر، لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه.