فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٩ إلى ١٬٣٣٠
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين، لأنهما أغلظ،
-
وإن لم يكف إلا أحدها ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل، لأنه به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزأه.