فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٢٣ إلى ١٢٬٥٢٦

  1. ٣/٤٦٣/٤٦

    فإن أعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما؛ لأنهما لا عقل لهما،

  2. ولا قول معتبر، ولا يملكه وليهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة،

  3. فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص،

  4. فإذا بلغت الصغيرة، وعقلت المجنونة فلها الخيار حينئذ، لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما. والحكم في وطئهما كالحكم في وطء الجاهلة بالعتق.