فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوليمة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٠٠٣ إلى ١٣٬٠٠٥

  1. ٣/٧٧٣/٧٧

    وهي: الإطعام في العرس. وهي مستحبة، لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: «أولم ولو بشاة» متفق عليه. وليست واجبة؛ لأنها طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة.

  2. ويستحب أن يولم بشاة، للخبر.

  3. وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس قال: «ما أولم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة» . متفق عليه.