فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٥٥ إلى ١٣٬٢٦٣

  1. ٣/٩٧٣/٩٧

    ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة؛ لأن استدانتها صحيحة.

  2. فإن كانت أمة، فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها، وبغير إذنه، ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت، وعلى المفلسة إذا أيسرت، كاستدانتها.

  3. فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة،

  4. فلا يصح بذل العوض منهن؛ لأنه تصرف في المال وليس من أهله.

  5. ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي.

  6. فإذا قال: طلق زوجتك بألف علي، ففعل، لزمته ألف؛ لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المسقط عنه، فصح بالمالك والأجنبي، كالعتق بمال،

  7. فإن قال: طلق زوجتك بمهرها، وأنا ضامن، ففعل، بانت وعليه مهرها، لا يرجع به على أحد. وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها،

  8. ولو كان أبا الصغيرة؛ لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع،

  9. فإن فعل وكان طلاقا، كان رجعيا، وإلا لم يقع به شيء، كالخلع مع العضل.