فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٩١٠ إلى ١٣٬٩١٣

  1. ٣/١٣٥٣/١٣٥

    وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم، وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق، لأقومن، أو ما قمت، أو لقد قمت، أو إني لقائم، وبر، لم يقع الطلاق؛ لأنه حلف بر فيه، فلم يحنث، كما لو حلف بالله،

  2. وإن حنث، وقع طلاقه.

  3. وإن قال: أنت طالق، لولا أبوك لطلقتك، وكان صادقاً، لم تطلق.

  4. وإن كان كاذباً. طلقت.