فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٣٨ إلى ١٤٬٠٤٥
-
٣/١٤٢٣/١٤٢
إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت إذا أتاها،
-
وإن ذهبت حواشيه، أو انمحى ما فيه، إلا ذكر الطلاق، طلقت؛ لأنه أتاها كتابه مشتملاً على المقصود.
-
وإن انمحى كل ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب، لم تطلق؛ لأن المقصود لم يأت.
-
وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تطلق؛ لأن المقصود أتاها.
-
والثاني: لا تطلق؛ لأن الكتاب لم يأت.
-
وإن قال إذا أتاك طلاقي، فأنت طالق،
-
ثم كتب: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين، واحدة بمجيء الكتاب، والأخرى بمجيء الطلاق.