فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٣٨ إلى ١٤٬٠٤٥

  1. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت إذا أتاها،

  2. وإن ذهبت حواشيه، أو انمحى ما فيه، إلا ذكر الطلاق، طلقت؛ لأنه أتاها كتابه مشتملاً على المقصود.

  3. وإن انمحى كل ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب، لم تطلق؛ لأن المقصود لم يأت.

  4. وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: تطلق؛ لأن المقصود أتاها.

  6. والثاني: لا تطلق؛ لأن الكتاب لم يأت.

  7. وإن قال إذا أتاك طلاقي، فأنت طالق،

  8. ثم كتب: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين، واحدة بمجيء الكتاب، والأخرى بمجيء الطلاق.