Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14108 to 14111

  1. 3/1473/147

    وإذا كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما، فله رجعتها قبل وضع الثاني؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله.

  2. وإن طهرت ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل، ففيه روايتان:

  3. 3/1483/148

    إحداهما: له رجعتها. اختاره كثير من أصحابنا؛ لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم.

  4. والثانية: لا رجعة له، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . وهي الحيض، وقد زال الحيض. وهذا اختيار أبي الخطاب.